responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 458

و اختار هذا التفصيل السيد السند السيد محمد- (قدس سره)- في شرح النافع.

المسألة السادسة [في بيع الرهن و العبد الجاني]

من فروع ما تقدم من اشتراط كون المبيع طلقا: عدم جواز بيع الرهن أيضا إلا مع الاذن، و بيع العبد الجاني على التفصيل الاتى إنشاء الله تعالى.

اما الأول، فظاهر بالنسبة إلى الراهن، لانه بالرهن صار ممنوعا من بيعه، بل مطلق التصرف فيه الا بإذن المرتهن. و اما المرتهن فأظهر لأنه غير مالك الا ان يكون وكيلا من قبل الراهن في البيع، فيتوقف بيعه على الاذن من المالك، و ان امتنع استأذن الحاكم الشرعي، و ان تعذر جاز له البيع بنفسه على الأظهر.

و كيف كان فإنه لا يجوز له بيع الرهن مطلقا، بل على بعض الوجوه. و تحقيق المقام كما هو حقه يأتي إنشاء الله تعالى في بابه.

و اما الثاني، فالمشهور بين الأصحاب انه لا تمنع جناية السيد عن بيعه، عمدا كانت الجناية أو خطاء، و نقل عن الشيخ في المبسوط الخلاف هنا في جناية العبد فأبطل البيع، لتخيير المجني عليه بين استرقاقه و قتله، و رد بأنه غير مانع من صحة البيع، لعدم اقتضائه خروجه عن ملك مالكه. نعم لو جنى العبد خطاء لم تمنع جنايته عن بيعه لانه لا يخرج بالجناية عن ملك مولاه، و المولى مخير في فكه، فان شاء فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية، إذ هو اللازم بمقتضى الجناية، و قيمته إذ الجاني لا يجني أكثر من نفسه، و ان شاء دفعه الى المجني عليه أو وليه ليستوفي من رقبته ذلك، فلو باع بعد الجناية كان التزاما بالفداء على أحد القولين، ثم ان فداه و الا جاز للمجنى عليه استرقاقه، فينفسخ البيع و ان استوعب الجناية قيمته، لان حقه أسبق، و ان لم يستوعب

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست