اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 456
و الا اقتصر عليه.
و (حادي عشرها): إذا أسلمت قبل مولاها إذ لا نصيب لولدها.
و (ثالث عشرها): إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها.
و (رابع عشرها): إذا قتلته خطأ.
و (خامس عشرها): إذا حملت في زمن خيار البائع أو المشترى ثم فسخ البائع بخياره.
و (سادس عشرها): إذا خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها.
و (سابع عشرها): إذا لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت.
و (ثامن عشرها): إذا كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته.
و (تاسع عشرها): إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثم أولدها، فإن حق المضمون له أسبق من حق الاستيلاد كالرهن و الفلس السابقين.
و (العشرون): إذا أسلم أبوها أو جدها و هي مجنونة أو صغيرة ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل ان تخرج من ملكه. و هذه في حكم إسلامها عنده.
و في كثير من هذه المواضع نظر. انتهى.
أقول: قد تقدم في صحيحة عمر بن يزيد: انها لاتباع فيما سوى تلك الصورة المتفق عليها.
و أنت خبير بان الظاهر ان مبنى من ذكر هذه الصور الزائدة على محل النص هو ان أم الولد حكمها حكم غيرها من أموال السيد إلا في تلك الصورة الخاصة.
و لا يخفى ما فيه، فإنه قياس مع الفارق، لان هذه قد تشبثت بالحرية بسبب الولد، و من الجائز ان الاستيلاد قد صار مانعا من التصرف فيها بهذه الوجوه التي ذكروها، و مقدما عليها، و حينئذ فتكون موروثة بعد موت السيد و ان كان عليه دين مستغرق أو نحو ذلك من الأمور التي ادعوا أنها مقدمة على الاستيلاد، و ابنها من جملة الورثة فتعتق
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 456