responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 456

و الا اقتصر عليه.

و (حادي عشرها): إذا أسلمت قبل مولاها إذ لا نصيب لولدها.

و (ثالث عشرها): إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها.

و (رابع عشرها): إذا قتلته خطأ.

و (خامس عشرها): إذا حملت في زمن خيار البائع أو المشترى ثم فسخ البائع بخياره.

و (سادس عشرها): إذا خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها.

و (سابع عشرها): إذا لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت.

و (ثامن عشرها): إذا كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته.

و (تاسع عشرها): إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثم أولدها، فإن حق المضمون له أسبق من حق الاستيلاد كالرهن و الفلس السابقين.

و (العشرون): إذا أسلم أبوها أو جدها و هي مجنونة أو صغيرة ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل ان تخرج من ملكه. و هذه في حكم إسلامها عنده.

و في كثير من هذه المواضع نظر. انتهى.

أقول: قد تقدم في صحيحة عمر بن يزيد: انها لاتباع فيما سوى تلك الصورة المتفق عليها.

و أنت خبير بان الظاهر ان مبنى من ذكر هذه الصور الزائدة على محل النص هو ان أم الولد حكمها حكم غيرها من أموال السيد إلا في تلك الصورة الخاصة.

و لا يخفى ما فيه، فإنه قياس مع الفارق، لان هذه قد تشبثت بالحرية بسبب الولد، و من الجائز ان الاستيلاد قد صار مانعا من التصرف فيها بهذه الوجوه التي ذكروها، و مقدما عليها، و حينئذ فتكون موروثة بعد موت السيد و ان كان عليه دين مستغرق أو نحو ذلك من الأمور التي ادعوا أنها مقدمة على الاستيلاد، و ابنها من جملة الورثة فتعتق

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست