responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 454

الشيخ رواه بما يندفع به عنه الاشكال و يزول به الاختلال، حيث انه رواه هكذا:

عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل زوج عبدا له من أم ولد له و لا ولد لها من السيد ثم مات السيد.

الى آخر ما تقدم [1].

و ظاهر الصدوق في الفقيه حيث اقتصر على نقل الخبرين الأولين القول بمضمونهما بناء على ما ذكره في صدر كتابه.

و ظاهره فيه- ايضا- ان أم الولد لا تنعتق على ولدها بمجرد ملكه لها، بل تحتاج الى ان يعتقها، كما يدل عليه بعض الاخبار، و هو خلاف ما عليه كافة الأصحاب في هذا الباب، و سيجيء تحقيق المسألة في محلها إنشاء الله تعالى، وفق الله لبلوغه.

أقول: و من المواضع التي زادها جملة من الأصحاب و جوزوا بيع أم الولد فيها: ما ذكره شيخنا في اللمعة و هي ثمانية، و زاد عليه غيره ما تبلغ الى عشرين موضعا، و نحن نذكرها واحدا واحدا لتحصيل الإحاطة بالاطلاع عليها:

(أحدها): في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، سواء كان حيا أو ميتا. قاله الشارح. اما مع الموت فموضع وفاق، و اما مع الحياة فعلى أصح القولين، لإطلاق النص.

و (ثانيها): إذا جنت على غير مولاها. قال الشارح: فيدفع ثمنها في الجناية أو رقبتها ان رضى المجني عليه، و لو كانت الجناية على مولاها لم يجز، لانه لم يثبت له مال على ماله.

و (ثالثها): إذا عجز مولاها عن نفقتها. قال الشارح: و لو أمكن تأديها ببيع بعضها وجب الاقتصار عليه، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الضرورة.

و (رابعها): إذا مات قريبها و لا وارث له سواها. قال الشارح: لتنعتق و ترثه،


[1] التهذيب ج 8 ص 206 حديث: 728- 34.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست