responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 448

نعم يمكن ذلك بناء على من يجعل علة الجواز خرابه بالفعل و عدم الانتفاع به بالكلية، مع ما عرفت من انه لا دليل عليه. و بالجملة فإني لا اعرف لهم دليلا على الحكم المذكور، مع ما عرفت في الانطباق على أقوالهم من القصور.

المسألة الخامسة [في بيع أم الولد و موارد جوازها]

لا خلاف بين الأصحاب بل و غيرهم- تفريعا على ما تقدم في سابق هذه المسألة- في عدم جواز بيع أم الولد، مع حياة ولدها و دفع قيمتها أو القدرة على دفعها.

و المراد بها امة حملت في ملك سيدها منه. و يتحقق الاستيلاد بعلوقها به في ملكه، و ان لم تلجه الروح. و التقييد بحياة ولدها- كما ذكرنا و وقع في كثير من عبارات الأصحاب- مبنى على الغالب أو التجوز، لانه قبل ولوج الروح لا يوصف بالحياة.

و الحق بالبيع هنا سائر ما يخرجها عن الملك أيضا كالهبة و الصلح و غيرهما، للاشتراك في العلة، و لانه لو جوز غيره لانتفى فائدة منعه و تحريمه و هي بقاؤها على الملك لتعتق على ولدها.

و قد ذكر الأصحاب جملة من المواضع التي يجوز بيعها فيها:

منها: ما إذا مات ولدها، فإنها تكون كغيرها من الإماء. و هذا مما لا خلاف فيه عندنا.

و يدل عليه جملة من الاخبار الاتية في المقام إنشاء الله تعالى.

و منها: ما إذا كان ثمنها دينا على مولاها. مع إعساره. و المراد بإعساره: ان لا يكون له مال زائدا على المستثنيات في وفاء الدين.

و هل يشترط موت المالك؟ قال في الشرائع: فيه تردد. و قال في المسالك:

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست