اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 448
نعم يمكن ذلك بناء على من يجعل علة الجواز خرابه بالفعل و عدم الانتفاع به بالكلية، مع ما عرفت من انه لا دليل عليه. و بالجملة فإني لا اعرف لهم دليلا على الحكم المذكور، مع ما عرفت في الانطباق على أقوالهم من القصور.
المسألة الخامسة [في بيع أم الولد و موارد جوازها]
لا خلاف بين الأصحاب بل و غيرهم- تفريعا على ما تقدم في سابق هذه المسألة- في عدم جواز بيع أم الولد، مع حياة ولدها و دفع قيمتها أو القدرة على دفعها.
و المراد بها امة حملت في ملك سيدها منه. و يتحقق الاستيلاد بعلوقها به في ملكه، و ان لم تلجه الروح. و التقييد بحياة ولدها- كما ذكرنا و وقع في كثير من عبارات الأصحاب- مبنى على الغالب أو التجوز، لانه قبل ولوج الروح لا يوصف بالحياة.
و الحق بالبيع هنا سائر ما يخرجها عن الملك أيضا كالهبة و الصلح و غيرهما، للاشتراك في العلة، و لانه لو جوز غيره لانتفى فائدة منعه و تحريمه و هي بقاؤها على الملك لتعتق على ولدها.
و قد ذكر الأصحاب جملة من المواضع التي يجوز بيعها فيها:
منها: ما إذا مات ولدها، فإنها تكون كغيرها من الإماء. و هذا مما لا خلاف فيه عندنا.
و يدل عليه جملة من الاخبار الاتية في المقام إنشاء الله تعالى.
و منها: ما إذا كان ثمنها دينا على مولاها. مع إعساره. و المراد بإعساره: ان لا يكون له مال زائدا على المستثنيات في وفاء الدين.
و هل يشترط موت المالك؟ قال في الشرائع: فيه تردد. و قال في المسالك:
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 448