responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 443

السؤال ان الواقف يعلم انه إذا دفعها إليهم يحصل منهم الاختلاف و يشتد، لحصول الاختلاف قبل الدفع بينهم في تلك الضيعة، أو في أمر آخر. أ يدعها موقوفة و يدفعها إليهم أو يرجع عن الوقف، لعدم لزومه بعد، و يدفع إليهم ثمنها. أيهما أفضل؟ فكتب (عليه السلام): البيع أفضل لمكان الاختلاف المؤدي إلى تلف النفوس و الأموال. فظهر ان هذا الخبر ليس بصريح في جواز بيع الوقف، كما فهمه القوم، و اضطروا الى العمل به مع مخالفته لأصولهم. و القرينة: ان أول الخبر محمول عليه كما عرفت، و ان لم ندع أظهرية هذا الاحتمال أو مساواته للآخر، فليس ببعيد، بحيث تأبى عنه الفطرة السليمة في مقام التأويل. و الله الهادي إلى سواء السبيل. انتهى كلامه، علت في الخلد أقدامه.

و ما يشعر به آخر كلامه، ان كان على سبيل التنزل و المجاراة مع القوم فجيد، و الا فإنه لا معنى للخبر غير ما ذكره، فإنه هو الذي ينطبق عليه سياقه. و يؤيده- زيادة على ما ذكره- ان البيع في الخبر انما وقع من الواقف، و هو ظاهر في بقاء الوقف في يده، و المدعى في كلام الأصحاب: ان البيع من الموقوف عليهم، لحصول الاختلاف في الوقف، و الخبر لا صراحة فيه على حصول الاختلاف في الوقف. و يعضده- ايضا- ان هؤلاء الموقوف عليهم من أهل هذه الطبقة لا اختصاص لهم بالوقف، بل نسبتهم إليه كنسبة سائر الطبقات المتأخرة، فهو من قبيل المال المشترك الذي لا يجوز لأحد الشركاء بيعه كلا، و انما يبيع حصته المختصة به، و الموقوف عليه هنا ليس له حصة في العين و انما له الانتفاع بالنماء مدة حياته، ثم ينتقل الى غيره، لان الوقف- كما عرفوه- عبارة عن تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة.

و يؤكده

قوله (عليه السلام) في صحيحة الصفار الاتية إنشاء الله تعالى «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها».

و كذا جملة من الاخبار الاتية في المقام إنشاء الله تعالى. و يزيده تأكيدا- ايضا- الأدلة العامة من آية أو رواية، الدالة على المنع من التصرف فيما لا يملكه

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست