responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 442

و يدفع الى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك امرته. فكتب (عليه السلام) بخطه الى:

و أعلمه أن رأيي له، ان كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف ان بيع الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الأموال و النفوس [1].

قال شيخنا الشهيد في الكتاب المذكور المتقدم ذكره- بعد نقل هذه الرواية- ما صورته: و الذي جوز في غير المؤبد نظر الى صدر الرواية، و الأخر نظر الى عجزها. قلت: لو سلمت المكاتبة فلا دلالة في الصدر، إذ الوقف مشروط بالقبول إذا كان على غير الجهات العامة، و لم ينقل ان الامام قبل الوقف، و انما قبل الجعل و امره ببيعه. و حملها على هذا اولى لموافقته الظاهر و اما العجز فدل على جواز البيع لخوف الفساد بالاختلاف من غير تقييد بخوف خرابه، فيبقى باقي ما ذكروه من القيود غير مدلول عليها منها. انتهى.

و ظاهره هنا: اشتراط جواز البيع لخوف الفساد بالاختلاف خاصة. و في الدروس اكتفى في جواز بيعه بخوف خرابه أو خلف أربابه المؤدي إلى فساده.

و في اللمعة نسب الجواز- بما لو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه- إلى المشهور، و لم يجزم بشيء. و قد لزمه ما سجل به على غيره من اختلاف الواحد منهم في فتواه في هذه المسألة.

و قال الصدوق- بعد ذكر الخبر المذكور-: هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم، و لو كان عليهم و على أولادهم ما تناسلوا و من بعدهم على فقراء المسلمين الى ان يرث الله الأرض و من عليها، لم يجز بيعه أبدا.

أقول: و المعتمد عندي في معنى هذه الرواية ما وقفت عليه في كلام شيخنا المجلسي في حواشيه على بعض كتب الاخبار، حيث قال: و الذي يخطر بالبال انه يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا لم يقبضهم الضيعة الموقوفة عليهم و لم يدفع إليهم. و حاصل


[1] الوسائل ج 13 ص 304- 305 حديث: 5 و 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست