responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 438

و منها: انه ليس له قسط من الثمن.

و منها: ان تلفه قبل القبض من المشترى.

و منها: انه لا تخيير للمشتري مع فقده، و كل ما شرط أو ذكر في العقد يتخير المشترى مع فواته.

السابع:

لو وجد المشترى في الآبق عيبا سابقا، اما بعد القدرة عليه أو قبلها كان له الرجوع بأرشه، بأن يقوم العبد صحيحا مع الضميمة بعشرة مثلا، و يقومان معيبا بتسعة، فالأرش هو العشر، يرجع به المشترى من القيمة التي وقع عليها العقد، و هكذا لو ظهر العيب في الضميمة و كان سابقا على البيع، فان الحكم فيه كذلك.

الثامن:

لا يكفي في الضميمة، إلى الثمن أو المثمن، ضم آبق آخر، لان الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا أو مثمنا إذا تعذر تحصيل ما ضمت اليه، فلا بد ان تكون جامعة لشرائطه التي من جملتها إمكان التسليم، و الآبق المجعول ضميمة ليس كذلك.

المسألة الرابعة [اشتراط كون المبيع طلقا و عدم جواز بيع الوقف]

قد صرحوا بأن من الشرائط: ان يكون المبيع طلقا فلا يصح بيع الوقف العام مطلقا. بضميمة كان أو بغير ضميمة.

و المشهور: استثناء موضع خاص، الا انهم قد اختلفوا في شروطه اختلافا شديدا فاحشا، حتى من الواحد في الكتاب الواحد في باب البيع و باب الوقف، فقلما يتفق فتوى واحد منهم. فضلا عن المتعددين، و ان أردت الاطلاع على صحة ما قلناه فارجع الى شرح الشهيد على الإرشاد، فإنه قد بلغ الغاية في ذلك، في بيان المراد

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست