responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 437

وقت العقد، و في الثاني منهما ما يشير الى ذلك، من قوله «فان لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه» فإنه ظاهر في كون البيع وقع في حالة لا يتحقق فيها قدرة المشترى على تحصيله، بل هي تحتمل للأمرين، و به يظهر قوة القول المذكور.

الرابع:

قد صرح جملة من الأصحاب، منهم صاحب التذكرة و الروضة و غيرهما، بأنه لا يلحق بالآبق في هذا الحكم ما في معناه، كالبعير الشارد، و الفرس الغائر، و الضالة من البقر و الغنم و نحوهما، بل المملوك المتعذر تسليمه بغير الإباق، كالجحود مثلا، فان الظاهر جواز بيعها من غير ضميمة شيء، للأصل و عموم أدلة العقود، و حصول الرضا، و اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص، و حينئذ فيصح البيع و يراعى بإمكان التسليم، فان أمكن في وقت قريب لا يفوت به شيء من المنافع يعتد به، أو رضى المشترى بالصبر الى ان يسلم، لزم العقد. و ان تعذر فسخ المشترى ان شاء، و ان شاء التزم بالعقد و بقي على ملكه، فينتفع بالعبد بالعتق و نحوه.

الخامس:

قيل: و كما يجوز جعل الآبق مثمنا يجوز جعله ثمنا، سواء كان في مقابله آبق آخر أم غيره، لحصول معنى البيع في الثمن و المثمن، و في احتياج جعل العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال، لصدق الإباق المقتضي لها، و لعله الأقرب لاشتراكهما في العلة المقتضية لها.

و حينئذ يجوز ان يكون أحدهما ثمنا و الأخر مثمنا مع الضميمتين، كذا قيل.

و للتوقف فيه مجال، فان الحكم وقع خلاف الأصل كما اعترفوا به، فالواجب الاقتصار فيه على مورد النص المتقدم، و مورده انما هو المثمن لا الثمن.

السادس:

ان الآبق يخالف غيره من المبيعات في أشياء:

منها: اشتراط الضميمة في صحة بيعه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست