اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 43
الأول و من ثم جمع في الوافي بين الاخبار المذكورة، بحمل اخبار الجواز على ما إذا كان الاستحطاط على جهة الهبة، كما تضمنه بعضها، حملا لمطلقها على مقيدها، و إبقاء الخبرين الأولين على ظاهرهما، من التحريم، و هو جيد.
(و منها)
كراهة الزيادة في السلعة وقت النداء
، بل يصبر عليه حتى يسكت، ثم يزيد إذا أراد.
و الدخول في سوم المسلم.
و النجش- بالنون ثم الجيم ثم الشين المعجمة- و هو زيادة الرجل في ثمن السلعة و هو لا يريد شرائها، ليسمعه غيره فيزيد بزيادته.
و الذي يدل على الأول، ما رواه
في الكافي عن أمية بن عمرو الشعيري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا نادى المنادي فليس لك ان تزيد، و انما يحرم الزيادة النداء، و يحلها السكوت[1].
و رواه الشيخ بإسناده عن أمية بن عمرو مثله و رواه الصدوق ايضا عن أمية بن عمرو، و زاد بعد قوله «تزيد» «و إذا سكت ان تزيد».
و اما ما يدل على الثاني فهو ما رواه
الصدوق في حديث المناهي المذكور في آخر الفقيه بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن النبي (صلى الله عليه و آله). قال: و نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ان يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم[2].
أقول: و المراد بدخول الرجل في سوم أخيه: هو ان يزيد في الثمن الذي يريد ان يشتريه الأول ليقدمه البائع، لأجل الزيادة. هذا بالنسبة إلى الدخول في السوم في صورة الشراء.
و اما بالنسبة إلى الدخول في السوم في صورة البيع، فهو ان يبذل الداخل للمشتري متاعا من عنده، غير ما اتفق عليه البائع الأول مع المشترى، و قد اختلف الأصحاب