responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 42

بعد الضمة حرام. [1].

و رواه

في الفقيه عن زيد الشحام، قال: أتيت أبا جعفر (عليه السلام) مثله [2].

و في الفقيه و التهذيب «ضمن على يدي» عوض «و قبض» و فيها «الضمنة» عوض «الصفقة» و قد تقدم معناه.

و روى في الفقيه عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشترى من الرجل البيع، فيستوهبه بعد الشراء من غير ان يحمله على الكره؟ قال:

لا بأس به [3].

و روى في التهذيب عن معلى بن خنيس عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشترى المتاع ثم يستوضع؟ قال: لا بأس. و أمرني فكلمت له رجلا في ذلك [4].

و عن يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشترى، فيهب له أ يصلح له؟ قال: نعم [5].

و روى في الكافي و التهذيب عن ابى العطارد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اشترى الطعام، فأضع في اوله، و أربح في آخره، فأسأل صاحبي أن يحط عنى في كل كر كذا و كذا؟ فقال: هذا لا خير فيه، و لكن يحط عنك جملة. قلت: فان حط عني أكثر مما وضعت؟ قال:

لا بأس [6].

أقول: و هذه الاخبار- كما ترى- ظاهرة في جواز الاستحطاط و عدم حرمته و الشيخ- (رحمه الله)- قد جمع بينها بحمل الخبرين الأولين على الكراهة، و تبعه الجماعة كما هي عادتهم غالبا. و أنت خبير بان صريح الخبر الثاني التحريم، و قد فسر فيه نهى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) الذي تضمنه الخبر الأول بالتحريم. و هو ظاهر الخبر


[1] الكافي ج 5 ص 286.

[2] الوسائل ج 12 ص 334، حديث: 6.

[3] المصدر ص 334 حديث: 7.

[4] الوسائل ج 12 ص 334.

[5] المصدر حديث: 4.

[6] المصدر حديث: 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست