responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 416

و كذا في الرواية الثانية.

و الاولى و ان كانت مطلقة حيث ذكرناها في عداد الروايات الأولى، الا ان الظاهر حملها على الوديعة، فإن جواز المقاصة في غير الوديعة صحيح شرعي، لا يتوقف على هذا الدعاء.

و نحوها الرواية الثانية- أيضا- بحملها على ذلك، و الحلف فيها- قد عرفت- انه بحكم العدم.

و هذا الدعاء يشير الى ما دلت عليه روايات المنع من المقاصة من الوديعة، من كون ذلك خيانة، فهذا الدعاء في هذا المقام كأنه بمنزلة الصيغ الشرعية و العقود الناقلة في المعاملات، فيحتاج اليه لانتقال المال اليه مكان ماله عليه، كما يحتاج الى العقود الناقلة في المعاملات.

و قال في الفقيه- بعد ذكر خبر الحضرمي الأول-

و في خبر آخر ليونس بن عبد الرحمن عن الحضرمي مثله الا انه قال: يقول: اللهم انى لم آخذ ما أخذت خيانة و لا ظلما.

قال: و في خبر آخر: ان استحلفه على ما أخذ فجائز له ان يحلف، إذا قال هذه الكلمة.

و بالجملة فإن المقاصة في الصورة الأولى مما لا خلاف فيه و لا إشكال في جوازها- كما دلت عليه اخبارها- من غير توقف على شيء بالكلية. و في الصورة الثانية لا اشكال و لا خلاف في عدمها. و انما محل الاشكال و الخلاف في الثالثة. و المستفاد من هذه الاخبار هو انه مع قول هذا الدعاء و الإتيان به يجوز المقاصة و الا فلا. و الله العالم.

(الخامس) [في جواز تولي طرفي العقد و عدمه]

قد صرح جمع من الأصحاب منهم في المسالك و الروضة و الدروس:

بأنه يجوز لجميع من تقدم ذكره ممن له الولاية حتى المقاص، تولى طرفي العقد، بأن يبيع من نفسه و ممن له الولاية عليه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست