responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 41

أبي الربيع عنه (عليه السلام) انه قال لا تخالط الأكراد فإن الأكراد حي من الجن كشف الله عنهم الغطاء [1].

قال بعض مشايخنا من متأخري المتأخرين: ربما يؤول بأنهم لسوء أخلاقهم و جبلتهم أشباه الجن، فكأنهم منهم كشف الغطاء عنهم انتهى.

(و منها)

كراهة الاستحطاط من الثمن بعد العقد

. و الذي وقفت عليه من الاخبار في ذلك، ما رواه

المشايخ الثلاثة رحمهم الله عن إبراهيم بن ابى زياد قال: اشتريت لأبي عبد الله (عليه السلام) جارية، فلما ذهبت أنقدهم الدراهم، قلت أستحطهم؟ قال: لا، ان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة [2].

و في التهذيب بأحد أسانيده [3] «الضمنة» بالنون اى لزوم البيع و ضمان كل منهما ما صار اليه.

و ما رواه

في الكافي و التهذيب عن زيد الشحام قال: أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) بجارية أعرضها، فجعل يساومني و أساومه ثم بعتها إياه فضم على يدي. قلت: جعلت فداك، انما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي، و قلت: قد حططت عنك عشرة دنانير. فقال: هيهات الا كان هذا قبل الضمة، أما بلغك قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): الوضيعة


[1] الوسائل ج 12 ص 308 حديث: 2.

[2] الكافي ج 5 ص 286، حديث: 1.

[3] الوسائل ج 12 ص 334، حديث: 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست