responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 404

الحاكم، أو تعذر الوصول اليه.

و لم يذكره الأصحاب هنا مع تصريحهم بجواز تولية بعض الحسبيات التي هي وظيفة الحاكم لعدول المؤمنين مع عدمه، أو عدم إمكان الوصول اليه.

قالوا: و يحكم الحاكم المقاص، و هو من يكون له مال على غيره فيجحده أو لا يدفعه مع وجوبه.

قالوا: و يجوز للجميع تولى طرفي العقد.

و استثنى بعضهم الوكيل و المقاص، فلا يجوز لهما تولي طرفيه، بل يبيعان من الغير.

و تحقيق الكلام في هذه المسألة يقع في مواضع:-

(الأول) [في تعيين الولي على من اتصل سفهه إلى بعد البلوغ]:

لا خلاف في ثبوت الولاية للأب و الجد له على الطفل، الى ان يبلغ رشيدا اى غير سفيه و لا مجنون، فلو عرض له الجنون و السفه قبل البلوغ و استمر به الى بعد البلوغ، استمرت الولاية عليه.

و ظاهره في المفاتيح في كتاب النكاح: انه لا خلاف فيه، حيث قال: ثبت الولاية في النكاح للأب و الجد و ان علا، على الصغير، للنصوص المستفيضة، و على السفيه و المجنون، ذكورا كانوا أو اناثا، مع اتصال السفه و الجنون بالصغر، بلا خلاف انتهى.

مع انه قال- بعد ذلك في الباب الخامس في التصرف بالنيابة، بعد ان صرح بتخصيص ما ذكرنا من التفصيل بالجنون-: قيل و كذا حكم الولاية في مال من بلغ سفيها، استصحابا لولاية الأب و الجد، اما من تجدد سفهه بعد ان بلغ رشيدا فولايته للحاكم لا غير.

و قيل: بل الولاية في السفيه مطلقا للحاكم لا غير، و هو أشهر. انتهى.

و لا يخفى ما بين الكلامين من المدافعة، فإن ظاهر الأول: نفي الخلاف عن

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست