responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 400

(الأول): قد عرفت ان ظاهر الأصحاب الاتفاق على الصحة فيما يملكه و البطلان فيما لا يملك مع عدم الإجازة.

و احتمل بعض المحققين [1] من متأخري المتأخرين بطلان العقد رأسها. قال: فإنه انما حصل التراضي و العقد على المجموع و قد بطل، و لم يحصل التراضي بالعقد على البعض.

و فيه- مع تسليمه- انما يتجه على تقدير الجهل، لانه مع العلم قادم على انه ربما لا يسلم له عين المملوك لعدم رضا المالك.

نعم ان تم ذلك فإنما يتم في صورة الجهل، الا انه مجبور بالخيار في هذه الحال.

و الظاهر ان بناء القول المشهور، على ان العقد على الكل بمنزلة عقود متعددة على الاجزاء، و لهذا لو خرج بعض المبيع مستحقا للغير لا يبطل الا فيه.

و ظاهر كلامهم في هذا المقام انه لا نص في هذه المسألة، و انما بنوا الكلام فيها على ما قربوه من التعليلات المستفادة من قواعد أحكام البيوع، مع انه قد تقدم في صحيحة محمد بن الحسن الصفار المذكورة في المقام الأول [2] من المسألة المتقدمة، الدالة على عدم جواز البيع فيما لا يملك، و ثبوت الشراء فيما يملك، و هي دالة على بطلان ما احتمله المحقق المتقدم ذكره، من بطلان العقد رأسا، حيث انه (عليه السلام) حكم بالصحة فيما يملك و البطلان فيما لا يملك.

و فيها ايضا رد لما ذكره الأصحاب من صحة بيع الفضولي و انه موقوف على الإجازة- كما تقدم ذكره في ذيل الرواية المذكورة.

ثم ان ظاهر الصحيحة المذكورة: ان الحكم في المسألة على ما ذكره (عليه السلام) أعم من ان يكون المشترى عالما أو جاهلا.


[1] هو المحقق الأردبيلي- (قدس سره)- في شرح الإرشاد. منه (رحمه الله).

[2] في صفحة: 386.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست