responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 392

هذه عبارته هناك بلفظها، فعبر عن الغاصب الذي صرحت به عبارة الشرائع بكونه غير مالك و لا وكيل.

و نحو ذلك وقع في عبارة الدروس، فإنه قال: ان المالك يرجع عند هلاك العين على المشترى مع العلم، و على الغاصب مع الجهل، أو دعوى الوكالة. فعبر عن البائع الفضولي بالغاصب، و ظاهرهم هنا دعوى الإجماع على عدم رجوع المشترى على البائع بالثمن مع تلفه، نقله العلامة في التذكرة.

قال في المسالك في شرح قوله «و قيل لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب»: هذا هو المشهور بين الأصحاب، مطلقين الحكم فيه الشامل لكون الثمن باقيا و تالفا، و وجهوه بأن المشتري قد دفعه اليه و سلطه عليه مع علمه بعدم استحقاقه له، فيكون بمنزلة الإباحة. و هذا يتم مع تلفه، اما مع بقائه فلا، لانه له و هو مسلط عليه بمقتضى الخبر، و لم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه، لأنه إنما دفعه عوضا عن شيء لا يسلم له لا مجانا، فمع تلفه يكون إذنا فيه، اما مع بقائه فله أخذه، لعموم النصوص الدالة على ذلك، بل يحتمل الرجوع بالثمن مطلقا، و هو الذي اختاره المصنف في بعض تحقيقاته، لعدم جواز تصرف البائع فيه، حيث انه أكل مال بالباطل، فيكون مضمونا عليه، و لو لا ادعاء العلامة في التذكرة الإجماع على عدم الرجوع مع التلف، لكان في غاية القوة، و حيث لا إجماع مع بقاء العين فيكون العمل به متعينا.

فان قيل: كيف يجامع تحريم تصرف البائع في الثمن عدم رجوع المشترى به مع التلف، فإنه حينئذ لا محالة غاصب آكل للمال بالباطل، فاللازم اما جواز تصرفه أو جواز الرجوع اليه مطلقا.

قلنا: هذا اللازم في محله، و من ثم قلنا: ان القول بالرجوع مطلقا متجه، لكن لما أجمعوا على عدمه مع التلف كان هو الحجة.

و حينئذ نقول: ان تحقق الإجماع فالأمر واضح و الا فمن الجائز ان يكون عدم

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست