responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 373

المسألة الثانية [حكم عقد المكره]

لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط الاختيار، فلا يصح عقد المكره، لفوات الشرط المذكور.

و ظاهرهم- ايضا- الاتفاق على انه لو اجازه- بعد وقوعه حال الإكراه- صح بخلاف ما تقدم من عقد الصبي و المجنون، إذ لا قصد لهما الى العقد و لا أهلية، لفقد شرطه و هو العقل، بخلاف المكره فإنه بالغ عاقل، و ليس ثمة مانع الا عدم القصد الى العقد حين إيقاعه، و هو مجبور بلحوق الإجازة، فيكون كعقد الفضولي حيث انتفى القصد اليه من مالكه الذي يعتبر قصده حين العقد، فلما لحقه القصد بالإجازة صح، و حينئذ فلا مانع من الصحة إلا تخيل اشتراط مقارنة القصد للعقد، و لا دليل عليه.

و ينبه على عدم اعتباره عقد الفضولي، و عموم الأمر بالوفاء بالعقد يشمله، فلا يقدح فيه اختصاص عقد الفضولي بالنص، كذا صرح به في المسالك، و اليه يرجع كلام غيره ايضا.

و ظاهر كلام المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد: المناقشة فيما ذكروه من الفرق بين عقد الصبي و المجنون و بين عقد المكره، بصحة الثاني مع لحقوق الإجازة، بخلاف الأول. حيث قال- في أثناء البحث في بيان الأحكام التي اشتملت عليها عبارة المصنف، التي من جملتها استثناء عقد المكره من البطلان متى لحقته الإجازة- ما لفظه: فالتفريع كله ظاهر- الى قوله-: و لو أجازا، و الا المكره.

فان الاستثناء غير واضح، بل الظاهر البطلان ايضا، لعدم حصول القصد، بل و عدم صدور القصد عن تراض، و الظاهر اشتراطه على ما هو ظاهر الآية، و لانه

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست