responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 367

المقام الثاني [في المتعاقدين]

قد عرفت ان أحد أركان البيع: المتعاقدان. فيشترط فيهما البلوغ و العقل و الاختيار و الملك و نحوه، بأن يكون مالكا أو مأذونا على خلاف في هذا الموضع يأتي إنشاء الله تعالى بيانه فلا يصح بيع الصبي و لا شراؤه و لا المجنون و لا المكره و لا المغمى عليه و لا السكران و لا غير المالك و من في حكمه.

و تفصيل هذه الجملة يقع في مسائل:-

[المسألة] الاولى [في عدم صحة عقد الصبي]:

ظاهر كلام جمهور الأصحاب انه لا يصح بيع الصبي و لا شراؤه و لو اذن له الولي. و انه لا فرق في الصبي بين المميز و غيره. و لا فرق بين كون المال له أو للولي أو لغيرهما. اذن مالكه أو لم يأذن.

و نقل جماعة من الأصحاب هنا قولا بجواز بيع الصبي و شرائه إذا بلغ عشرا و كان عاقلا، و ردوه بالضعف.

قال في المسالك: و المراد بالعقل هنا الرشد، فغير الرشيد لا يصح بيعه، و ان كان عاقلا، اتفاقا. انتهى.

قال العلامة في التذكرة: الصغير محجور عليه بالإجماع، سواء كان مميزا أولا، في جميع التصرفات الا ما استثنى، كعباداته و إسلامه و إحرامه و تدبيره و

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست