responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 363

في هذا المجال.

ثم انه لو تلف بعض إحداهما فهل يكون حكمه حكم تلف الجميع أولا، وجهان. اختار أولهما المحقق الشيخ على في شرح القواعد. قال: و يكفى تلف بعض احدى العينين لامتناع التراد في الباقي إذ هو موجب لتبعيض الصفقة و الضرر، و لان المطلوب كون إحداهما في مقابلة الأخرى.

و تنظر فيه في المسالك، قال: لان تبعيض الصفقة لا يوجب بطلان أصل المعاوضة، بل غايته جواز فسخ الأخر، فيرجع الى المثل أو القيمة كما في نظائره، و اما الضرر الحاصل من التبعيض المنافي لمقصودهما، من جعل إحداهما في مقابلة الأخرى، فمستند الى تقصيرهما في التحفظ بإيجاب البيع، كما لو تبايعا بيعا فاسدا. و يحتمل حينئذ ان يلزم من العين الأخرى في مقابلة التالف و يبقى الباقي على أصل الإباحة بدلالة ما قدمناه. انتهى.

و هو جيد بناء على قواعدهم. و اما على ما اخترناه فالأمر ظاهر، إذ صحة المعاملة المذكورة و لزومها لا تتوقف على تلف أحد العوضين أو بعضه، بعين ما قرروه في العقد بالصيغة الخاصة عندهم.

(الخامس) [فيما لو وقعت المعاوضة بقبض أحد العوضين]:

ان من فروع المسألة بناء على ما قرروه فيها، ما لو وقعت المعاوضة بقبض أحد العوضين خاصة، كما لو دفع إليه سلعة بثمن وافقه عليه أو دفع اليه ثمنا عن عين موصوفة بصفات السلم، فتلف العوض المقبوض، ففي لحوق أحكام المعاطاة و لزوم الثمن المسمى و الثمن الموصوف إشكال، ينشأ من عدم صدق اسم المعاطاة، لأنها مفاعلة تتوقف على العطاء من الجانبين، و لم يحصل.

و يعضده ايضا الاقتصار فيما يخرج عن الأصل على موضع اليقين ان كان، و من صدق التراضي على المعاوضة، و تلف العين المدعى كونه كافيا في التقابض من الجانبين.

و بالصحة هنا صرح في الدروس فقال: و من المعاطاة ان يدفع إليه سلعة بثمن

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست