اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 36
قوله تعالى «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا»[1] قال الشيخ: و كذلك لا يجوز له ان يشترى مال الموكل لابنه الصغير، لانه يكون في ذلك البيع قابلا موجبا، فتلحقه التهمة و يتضاد الفرضان، و كذلك لا يجوز ان يبيعه من عبده المأذون له في التجارة لأنه و ان كان القابل غيره، فالملك يقع له، و تلحقه التهمة فيه، و يبطل الفرضان.
و الحق عندي: الجواز في ذلك كله، فكونه موجبا قابلا لا استحالة فيه، لانه موجب باعتبار كونه بايعا، و قابل باعتبار كونه مشتريا، و إذا اختلف الاعتبار ان لم يلزم المحال، و ينتقض ببيع الأب و الجد مال الصبي من نفسه، و لحوق التهمة متطرق في حقهما» انتهى كلامه.
و ليت شعري كأنه لم يقف على شيء مما قدمناه من الاخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) و الظاهر انه كذلك، و الا لذكرها في المقام، فإنها واضحة الدلالة في المنع و به يظهر ما في قوله «انه مأذون فيه» كيف يكون مأذونا فيه، و الاخبار المتقدمة كلها متفقة على النهى، على أبلغ وجه؟! و ان ذلك خيانة كما صرح به حديث كتاب الفقه الرضوي، و أشار إليه موثقة إسحاق بن عمار، من الاستدلال بالآية المذكورة المؤذن بكون الشراء من نفسه خيانة، و كذا خبر على بن أبي حمزة بالتقريب الذي ذكرناه في ذيله.
و بالجملة فإن الناظر فيما قدمناه من الاخبار و ما ذيلناها به من التحقيق الواضح لذوي الأفكار لا يخفى عليه ما في كلامه من الضعف الظاهر لكل ناظر من ذوي الاعتبار و الله العالم.
(و منها)
انه يكره مدح البائع لما يبيعه و ذم المشترى لما يشتريه، و اليمين على البيع
. و يدل عليه: ما تقدم من الاخبار في الفائدة الرابعة، من المقدمة الاولى.
و منها زيادة على ما تقدم:
ما رواه في الكافي عن أبي حمزة رفعه، قال: قام أمير المؤمنين (عليه السلام) على دار ابن معيط «و كان مقام فيها الإبل، فقال: يا معشر السماسرة،