responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 359

ان يكون من الأقوال الصريحة في الإنشاء المنصوبة من قبل الشارع و انما حصلت الإباحة باستلزام إعطاء كل واحد منهما للآخر سلعته مسلطا عليها الاذن في التصرف فيها بوجوه التصرفات، فإذا حصل كان الأخر عوضا عما قابله، لتراضيهما على ذلك، و قبله يكون كل واحد من العوضين باقيا على ملك مالكه، فيجوز الرجوع فيه، و لو كانت بيعا قاصرا عن افادة الملك المترتب عليه لوجب كونها بيعا فاسدا، إذ لم تجتمع شرائط صحته، و من ثم ذهب العلامة في النهاية إلى كونها بيعا فاسدا، و انه لا يجوز لأحدهما التصرف فيما صار إليه أصلا. انتهى.

أقول: و بالاحتمال الأول جزم المحقق الشيخ على في شرح القواعد كما سيأتي نقل كلامه، لما تقدم من التعليل.

ثم أقول: انه لما كان البناء في هذه المسألة- كما قدمنا الإشارة اليه- على غير أساس، حصل الشك فيه و الالتباس، إذ لم يقم لهم دليل شرعي على صحة هذه الدعوى، من إفادة المعاطاة جواز التصرف، من غير ان تكون ملكا حقيقيا، سواء سمى ملكا متزلزلا أو اباحة، و انما مقتضى الأدلة- كما عرفت- هو كونها بيعا حقيقيا موجبا للانتقال و عدم جواز الرجوع، و ان كانت العين موجودة، حسبما قيل في البيع المشتمل على الصيغة الخاصة، و اللازم على تقدير ما ذهبوا إليه في هذا المقام، انما هو فساد البيع، كما قدمنا ذكره، لانه لا خلاف بينهم في ان البيع المترتب عليه الانتقال و صحة التصرف، مشروط بشروط عديدة، بالنسبة إلى الصيغة و المتعاقدين و العوضين و انه باختلال شرط من تلك الشروط يكون البيع فاسدا، و ان حصل التراضي، فإن التراضي لا اثر له في تصحيح ما حكم الشارع بإبطاله، و بيع المعاطاة عندهم مما يجب استكماله جميع شروط البيع غير الصيغة الخاصة، مع تصريحهم بكون الصيغة الخاصة أحد أركان البيع و قضية ذلك بطلان البيع بالإخلال بها كما في الإخلال بغيرها من الشروط.

و دعوى استثنائها من تلك الشروط، بان تركها لا يوجب البطلان، و انما يكون

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست