responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 357

أقول: لقائل أن يقول: انه لا يخفى ما في هذا الكلام من تطرق المناقشة اليه، و ان كان ظاهرهم الاتفاق عليه. و ذلك فإنه متى كانت الصيغة الخاصة عندهم أحد أركان البيع [1] كما صرحوا به مع تصريحهم هنا باشتراط جميع شروط البيع في صحة المعاطاة ما عدا الصيغة الخاصة، فقضية ذلك هو بطلان هذه المعاطاة و فسادها، لفوات أحد أركان الصحة، و هو الصيغة الخاصة، كما ذكره العلامة في النهاية.

و هم انما تمسكوا في صحة المعاطاة و إفادتها الإباحة مع وجود العين، و اللزوم مع تلفها، بالرضا من كل من المتعاقدين، كما يدور عليه كلامه في المسالك.

و لا ريب ان افادة الرضا لما ذكروه فرع المشروعية، الا ترى انهما لو تراضيا على بيع المجهول و شرائه، أو الربوي أو نحو ذلك، مما لا يصح بيعه شرعا، فإنه لا يصح. و لا ثمرة لهذا الرضا بالكلية، فكذا فيما نحن فيه، بناء على ما حكموا به من ركنية الصيغة الخاصة، و دوران الصحة و الابطال مدارها، وجودا و عدما.

و بالجملة فإنه بالنظر الى مقتضى الأدلة الشرعية، فاللازم هو صحة المعاطاة، و ان حكمها حكم البيع المترتب على الصيغة الخاصة، من غير فرق، كما هو المختار.

و اليه ذهب من عرفت من علمائنا الأبرار. و بالنظر الى قواعدهم و تصريحاتهم بما قدمنا ذكره، فالواجب هو الحكم بالفساد، لما عرفت. و ما ذكروه تفريعا على الصحة من اباحة التصرف و عدم اللزوم، الا بعد ذهاب العين، بناء على ما عرفت من تعليلات المسالك، فإنه غير موجه عندي و لا ظاهر كما أوضحناه.

فإن قيل: ان اشتراط الصيغة الخاصة انما هو في البيع، و هذا ليس ببيع، و انما هي معاملة أخرى تفيد الإباحة على الوجه المذكور في كلامهم.

قلنا: فيه- أولا-: ان صحة هذه المعاملة على الوجه الذي ذكروه، موقوفة


[1] حيث انهم عبروا بأن أركان البيع ثلاثة: العقد و المتعاقدان و العوضان. صرح به العلامة في القواعد و الإرشاد، و غيره في غيرها. و مرادهم بالعقد- كما عرفت- هو الصيغة الخاصة التي ذكروا شروطها بما نقلناه عنهم في الأصل. منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست