responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 343

صحة أقل الأمرين، لأن التصرف على الوجه المعروف يختلف باختلاف الأشخاص و الحاجة، و ربما ادى ذلك الى الإضرار بمال اليتيم. الى آخر كلامه.

و مما قدمنا من التحقيق في المقام قد انكشف غشاوة الإبهام عما استشكل هنا و كذا غيره من الاعلام. هذا.

و اما ما ذكره الشيخ الطبرسي فيما قدمنا نقله منه، من الرواية عن مولانا الباقر (عليه السلام) «ان الأكل انما هو على جهة القرض» فلم يصل إلينا. و يمكن ان يكون ذلك إشارة إلى رواية رفاعة المنقولة من تفسير العياشي، الدالة على ان هذه الآية منسوخة، فإنه متى ثبت النسخ تعين عدم جواز الأكل إلا قرضا، إلا انك قد عرفت تكاثر الاخبار و استفاضتها بخلاف ما دلت عليه هذه الرواية، مضافا الى ظاهر الآية ايضا، لدلالتها على جواز الأكل كما عرفت، فلا عمل عليها و هي مرجئة إلى قائلها.

و اما قوله «و الظاهر من رواياتنا. الى آخر كلامه. فقد عرفت انه خلاف الظاهر، بل الظاهر منها بمعونة ظاهر الآية الشريفة انما هو الكفاية على الوجه الذي قدمنا تحقيقه.

(المنهج الرابع) [في تحريم أكل مال اليتيم]

قد استفاضت الاخبار بتحريم أكل مال اليتيم ظلما و عدوانا. و يعضدها القرآن العزيز، حيث قال- عز من قائل- «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» [1] اى ما يجر الى النار و السعير.

و من الاخبار في ذلك: ما رواه

في الكافي عن سماعة في الموثق، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): وعد الله عز و جل في أكل مال اليتيم بعقوبتين، إحداهما: عقوبة الآخرة: النار، و اما عقوبة الدنيا فقوله عز و جل «وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰافاً خٰافُوا عَلَيْهِمْ» [2] يعنى ليخش أن اخلفه في ذريته ان يصنع بهم كما صنع


[1] سورة النساء: 10.

[2] سورة النساء: 9.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست