responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 340

و الظاهر ان الوجه فيه هو انه متى كان قليلا فإنه لا يشغله عن تحصيل المعيشة لنفسه و لا موجب لحبس نفسه على إصلاح أموالهم.

و (رابعها): كون الأكل مقدار الكفاية من غير إسراف، لقوله عز و جل «بِالْمَعْرُوفِ» و المعروف: مالا إسراف فيه و لا تقتير، و هو الحد الوسط.

و الى هذا الشرط يشير

قوله- في صحيحة عبد الله ابن سنان-: «المعروف هو القوت» و قوله- في موثقة سماعة-: «فليأكل بقدر و لا يسرف».

و من هنا يعلم صحة القول الثاني من الأقوال المتقدمة باعتبار هذا الشرط، و ان كان بالنظر الى إطلاقه غير صحيح، لما عرفت من اشتراط الأكل بالشروط التي ذكرناها، و كذا غيره من الأقوال المتقدمة ان أخذت على إطلاقها، كما هو ظاهر قولهم بها و نقل الناقلين لها.

و حينئذ يكون ما اخترناه هنا [1] قولا سادسا.

اما القول باعتبار اجرة المثل- كما هو أول الأقوال المتقدمة- فأنكره بعض مشايخنا المعاصرين [2] بعد اختياره القول الثاني، لعدم وجود الدليل عليه، و ادعى انه ليس في الاخبار تقييد اجرة المثل، و انما هو تخريج محض و استنباط صرف، و هو في مقابلة النص غير معتبر. قال: و هذا كاف في رد هذا القول. انتهى.

أقول: يمكن ان يستدل على هذا القول بقوله (عليه السلام) في صحيحة هشام بن الحكم «ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الأجر فليأكل بقدر ذلك» فإنه- كما ترى- ظاهر في الرجوع الى أجرة المثل، و حينئذ فيكون هذا الخبر مستند القول المذكور.


[1] و هو القول الثاني مقيدا بالشروط الأربعة المذكورة.

[2] هو شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني (قدس سره) في أجوبة مسائل سئل عنها. منه (قدس سره).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست