responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 336

في كتابه «وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ. وَ لٰا تَأْكُلُوهٰا إِسْرٰافاً وَ بِدٰاراً أَنْ يَكْبَرُوا. وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال: المعروف هو القوت. و انما عنى الوصي لهم و القيم في أموالهم ما يصلحهم [1].

و ما رواه

الشيخان المتقدمان عن عبد الله بن سنان في الصحيح، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في قول الله «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال: المعروف هو القوت، و انما عنى الوصي و القيم في أموالهم ما يصلحهم [2].

و عن حنان بن سدير في الموثق، قال: قال الصادق (عليه السلام) سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل، ما يحل له منها فقلت: إذا لاط حوضها، و طلب ضالتها و هنأ جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك لضرع، و لا فساد لنسل [3].

و عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله (عليه السلام) في قوله عز و جل «وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» [4] فقال: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف، إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا. قال: قلت: أ رأيت قول الله عز و جل «وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ [5]»؟

قال: تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم، و تخرج من مالك قدر ما يكفيك، ثم تنفقه، قلت، أ رأيت ان كانوا يتامى صغارا و كبارا، و بعضهم أعلى كسوة من بعض، و بعضهم أكل من بعض، و ما لهم جميعا. فقال: اما الكسوة فعلى كل انسان ثمن كسوته، و اما الطعام فاجعلوه جميعا، فان الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير [6].


[1] البرهان ج 1 ص 344 حديث: 8.

[2] التهذيب ج 6 ص 340 حديث: 71.

[3] التهذيب ج 6 ص 340 حديث: 72، لاط حوضها اى: طينها، و هنأ جرباها: إذا طلاه بالهناء اى القطران، و هو ما يتخذ من حمل شجرة العرعر. و النهك: استيفاء ما في الضرع من اللبن.

[4] سورة النساء: 6.

[5] سورة البقرة: 220.

[6] التهذيب ج 6 ص 341 حديث: 73.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست