responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 322

المسألة السابعة في أحكام اليتامى و أموالهم

و تحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مناهج أربعة:

[المنهج] (الأول): في ولي اليتيم

. المفهوم من كلام الأصحاب: ان الولاية على الصغير للأب ثم الجد له و ان علا على الترتيب، الأقرب فالأقرب للميت، فان عدم الجميع فالوصي من جهة الأب، ثم الوصي من جهة الجد على الترتيب المتقدم، ثم مع عدم جميع هؤلاء فالحاكم الشرعي.

و ممن صرح بذلك شيخنا في المسالك، حيث قال- بعد نقل قول المصنف «و لو مات انسان و لا وصى له كان للحاكم النظر في تركته»- ما صورته: الأمور المفتقرة في الولاية، اما ان تكون أطفالا أو وصايا أو حقوقا أو ديونا، فان كان الأول فالولاية فيهم لأبيه ثم جده ثم لمن يليه من الأجداد، على ترتيب الولاية، للأقرب منهم الى الميت فالأقرب، فإن عدم الجميع فوصى الأب ثم وصى الجد و هكذا، فان عدم الجميع فالحاكم. و الولاية في الباقي غير الأطفال للوصي ثم الحاكم. الى آخر كلامه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست