responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 313

المقام الثاني في الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا

و الظاهر: انه لا خلاف بين الأصحاب في أن أرضهم لهم، يتصرفون فيها تصرف الملاك في ملاكهم، إذا عمروها. و انما عليهم فيها الزكاة خاصة.

انما الخلاف فيما إذا تركوا عمارتها و بقيت خرابا فالمنقول عن الشيخ و ابى الصلاح: ان الامام (عليه السلام) يقبلها ممن يعمرها، و يعطى صاحبها طسقها و يعطى المتقبل حصته، و ما يبقى فهو لمصالح المسلمين، يجعل في بيت مالهم.

و قال ابن حمزة: إذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين، و أمرها للإمام- (عليه السلام).

و قال ابن البراج: و إذا تركوا عمارتها حتى صارت خرابا كانت حينئذ لجميع المسلمين، يقبلها الامام (عليه السلام) ممن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه، من نصف أو ثلث أو ربع.

و قال ابن إدريس: الأولى ترك ما قاله الشيخ، فإنه مخالف للأصول و الأدلة العقلية و السمعية، فإن ملك الإنسان لا يجوز لأحد أخذه و لا التصرف فيه بغير اذنه

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست