responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 312

تصرفاتهم على الصحة، و عدم وقوفهم عند الحدود الشرعية و الرسوم المحمدية.

و اما ثانيا، فلان الظاهر ان المستند في هذا الأصل انما هي الأخبار الدالة على حسن الظن بالمؤمن [1] مثل خبر

«احمل أخاك المؤمن على سبعين محملا من الخير».

الحديث و نحوه، و من الظاهر انه لا سبيل الى دخول هؤلاء الفجرة الفساق، الذين قد اشتهروا بفسقهم و كفرهم على الإطلاق، بالخروج عن القول بإمامة امام الافاق على انا لا نسلم دخولهم في المسلمين الا على سبيل التجوز بمنتحل الإسلام، كما عليه الخوارج و أمثالهم في هذا المقام، و قد تقدم في كتاب الطهارة تفصيل هذا الإجمال و توضيحه بما لا يداخله النزاع و لا الجدال، و الا فانا لا نعرف لهذه الأصالة معنى، إذ لم يرد بمضمونها خبر على الخصوص، و انما مستندها ما أشرنا إليه من النصوص، و الحال فيها ما عرفت من عدم دخول أولئك اللصوص.

و على هذا فيزول جملة الإشكال في هذا المقام، و يجب الحكم بتملك كل من في يده شيء من تلك الأراضي، من غير ان يجب عليه دفع ما يدعونه من الخراج، و ان ما يؤخذ منه الان من الخراج ظلم و عدوان في أمثال هذه الأزمان، و اما ما يتعلق بإحياء الموات من الأحكام التي ذكرها الأصحاب- رضى الله عنهم- في المقام و وردت بها الاخبار عنهم- (عليهم السلام)- فسيأتي إنشاء الله تعالى في كتاب احياء الموات.

المورد الرابع [في وجوب خمس هذه الأراضي]:

قد تقدم في عبارة المبسوط وجوب إخراج الخمس من هذه الأراضي المفتوحة عنوة، كغيرها من الغنائم المنقولة. و بذلك صرح من تأخر عنه من أصحابنا من غير خلاف يعرف، الا ان المسألة عندي لا تخلو من شوب الاشكال، و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في كتاب الخمس، فليرجع اليه من أحب الوقوف عليه.


[1] ورد في الكافي ج 2 ص 362: «ضع أمر أخيك على أحسنه.» كتاب الايمان و الكفر. باب التهمة و سوء الظن.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست