responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 307

تمكنه من اقامة الحكم الشرعي فيها، كما في كثير من الأحكام، فان مقتضى الحكم فيها حيث انها فتحت بغير اذنه ان تكون من الأنفال، لكن رعاية التقية أوجبت له العمل فيها بما جرى عليه الولاة المتقدمون.

و عندي فيه نظر، و ان تلقاه بعض متأخري مشايخنا المحققين عنه بالقبول، و ذلك فان الظاهر من بعض الاخبار: ان أكثر الفتوحات التي صدرت من عمر كان برأي الامام و اذنه (عليه السلام)

فروى الصدوق في الخصال في باب السبعة، في بيان ما امتحن الله تعالى أوصياء الأنبياء- (عليهم السلام)- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث طويل مع اليهودي- قال (عليه السلام)-: في أثنائه: و اما الرابعة يا أخا اليهودي، فان القائم بعد صاحبه كان يشاورني في موارد الأمور و مصادرها فيصدرها عن امرى و يناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأيي، الحديث [1].

و يعضد ذلك حكم الأئمة- (عليهم السلام)- بأن أرض السواد مما فتح عنوة كما تقدم في صحيحة الحلبي [2] و رواية أبي الربيع الشامي [3] و رواية أحمد بن محمد بن ابى نصر [4].

فان الجميع ظاهر في انها من الأراضي الخراجية التي يجب إجراء أحكام الأراضي الخراجية عليها، و لو كان ما يدعيه الشيخ و من تبعه حقا، لما كان لهذه الاخبار معنى.

و ظاهر الأصحاب: القول بها من غير خلاف يعرف، الا ما يظهر من كلام المبسوط. و الظاهر انه نشأ عن غفلة عن ملاحظة الأخبار المذكورة.

و يزيد ذلك تأييدا ما رواه

الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى


[1] الخصال باب السبعة ج 2 ص 374.

[2] الوسائل ج 12 ص 274 حديث: 4.

[3] الوسائل ج 12 ص 274 حديث: 5.

[4] الوسائل ج 11 ص 120 حديث: 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست