responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 306

و عن أبي إبراهيم بن ابى زياد في الموثق قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشراء من أرض الجزية، قال: فقال: اشترها، فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك [1].

و عن زرارة في الصحيح عن ابى عبد الله- (عليه السلام)- انه قال: إذا كان ذلك كنتم الى ان تزادوا أقرب منكم الى ان تنقصوا [2].

المورد الثاني [في أراضي المفتوحة عنوة]

، قال في المبسوط: ظاهر المذهب ان النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فتح مكة عنوة بالسيف ثم أمنهم بعد ذلك. و انما لم يقسم الأرضين و الدور، لأنها لجميع المسلمين، كما نقوله في كل ما يفتح عنوة، إذا لم يمكن نقله الى بلاد الإسلام، فإنه يكون للمسلمين قاطبة، و قد من النبي (صلى الله عليه و آله) على رجال من المشركين فأطلقهم. و عندنا: ان للإمام (عليه السلام) ان يفعل ذلك و كذلك أموالهم من عليهم لما رآه من المصلحة. و اما السواد فهي الأرض المغزوة من الفرس التي فتحها عمر، و هي سواد العراق. فلما فتحت بعث عمار بن ياسر أميرا، و ابن مسعود قاضيا و واليا على بيت المال، و عثمان بن حنيف ماسحا، الى ان قال: و كذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) لما افضى إليه الأمر أمضى ذلك، لانه لم يمكنه ان يخالف و يحكم بما يجب عنده.

و الذي يقتضيه المذهب: ان هذه الأراضي و غيرها. الى آخر ما قدمنا نقله عنه في صدر المسألة.

أقول: ظاهر كلام الشيخ في هذا المقام يؤذن بعدم ثبوت كون ارض السواد عنده من المفتوحة عنوة، حيث ان الذي فتحها ليس بإمام حق، و ان اجراء أمير المؤمنين (عليه السلام) في زمان خلافته عليها حكم الأرض المفتوحة عنوة، انما هو من حيث عدم


[1] الوسائل ج 11 ص 119 حديث: 4.

[2] رواه في الوسائل عن حريز. و لكن التهذيب رواها عن حريز عن زرارة. راجع الوسائل ج 11 ص 119 حديث: 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست