اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 302
و غاية ما يدل عليه الاخبار التي استندوا إليها فيما ذكروه من الأحكام، هو: انه إذا استولى الجائر على تلك الأراضي جاز الأخذ منه و الشراء و نحو ذلك، و لا دلالة في شيء منها على المنع من التصرف إلا بإذنه كما ادعوه و يدل على ما ذكرناه- أولا- الأخبار الدالة على ان الأرض كلها لهم (عليهم السلام) و ان شيعتهم في سعة و رخصة من التصرف فيها في زمن عدم تمكنهم.
فمن ذلك
صحيحة أبي خالد الكابلي، عن ابى جعفر- (عليه السلام)- قال: وجدنا في كتاب على- (عليه السلام)- «إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهٰا مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ الْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ»[1]انا و أهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض، و نحن المتقون، و الأرض كلها لنا، فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها الى الامام من أهل بيتي، و له ما أكل منها.
فان تركها و أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها، فهو أحق بها من الذي تركها، يؤدى خراجها الى الامام من أهل بيتي، و له ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف، فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها، لما حواها رسول الله (صلى الله عليه و آله) و منعها، الا ما كان في أيدي شيعتنا، فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم[2].
و في صحيحة عمر بن يزيد المتضمنة لحمل مسمع بن عبد الملك الى الصادق (عليه السلام) مالا من الخمس و رده (عليه السلام) له عليه و إباحته له، ما صورته: يا أبا سيار، ان الأرض كلها لنا، فما اخرج الله منها من شيء فهو لنا- الى ان قال-: يا أبا سيار قد طيبناه لك و حللناك منه. فضم إليك مالك، و كل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون و محلل لهم ذلك الى ان يقوم قائمنا فنجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم و يخرجهم