responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 290

المار فيتناول منه و يأكل، هل يحل له ذلك؟ فإنه يحل له أكله، و يحرم عليه حمله [1] و رواه الطبرسي في الاحتجاج عن ابى الحسن محمد بن جعفر مثله..

و روى في مستطرفات السرائر من كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم مولانا أبا الحسن على بن محمد- (عليهما السلام)-، من مسائل داود الصرمي، قال: سألته عن رجل دخل بستانا، أ يأكل من ثمرها من غير علم صاحب البستان؟ قال:

نعم [2].

هذا ما وقفت عليه [3] من الاخبار الدالة على القول المشهور، و هي ظاهرة الدلالة على ذلك تمام الظهور، و قد تقدم- ايضا- من برهان المسألة الثانية، مرسلة


[1] الوسائل ج 12 ص 16 حديث: 9.

[2] الوسائل ج 12 ص 16 حديث: 11.

[3] أقول: و العلامة في المنتهى لم ينقل في هذا المقام إلا رواية محمد بن مروان و مرسلة يونس الدالتين على الجواز، ثم نقل مرسلة مروك بن عبيد، و قال.

و الحديثان الأولان يدلان على اباحة التناول من الثمرة، فإن عملنا بهما خصصناهما بالثمرة مع عدم العلم بكراهة المالك، على الأقوى. اما لو علم من صاحبه الكراهة فالوجه عندنا: التحريم. اما الزرع فالأظهر عندي تحريم التناول، عملا بالرواية و بالأصل الدال على التحريم السالم من المعارض. انتهى، و كلامه- كما ترى- يدل على الفرق بين الثمرة و الزرع، و لم أقف على قائل به سواه، مع ان صحيحة ابن ابى عمير المرسلة قد دلت على الجواز في الزرع، و لكنه لم يطلع عليها، فما ذكره من الفرق غير جيد، الا ان الأظهر هو ما أشرنا إليه في الأصل، من ان إدخال السنبل في المسألة ليس مما ينبغي، لعدم الأكل منها على تلك الحال.

منه (قدس سره).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست