responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 282

و اما مسألة الحج، فقد تقدم الكلام فيها في كتاب الحج، و بينا: ان سبيل الرواية الواردة به، سبيل الروايات الدالة على الأخذ من مال الابن مطلقا، و لا معنى لمنع القول بتلك الروايات، مع القول بهذه، كما صار اليه الشيخ و من تبعه و الله العالم.

تتمة [في تناول الزوجة من مال زوجها و العكس]

اتفق الأصحاب على ان المرأة لا يجوز لها ان تتصدق بشيء من مال زوجها.

إلا المأدوم.

قال في المنتهى: لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا قل أو كثر، إلا المأموم إجماعا، فإنه يجوز لها ان تأخذ منه الشيء اليسير و تتصدق به، ما لم يؤد الى الضرر بالزوج، أو لم يمنعها بصريح القول، انتهى.

و يدل على ذلك: ما رواه

في الكافي و التهذيب، في الموثق، عن ابن بكير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما يحل للمرأة ان تتصدق به من مال زوجها بغير اذنه؟

قال: المأدوم [1].

و اما ما رواه

في التهذيب عن على بن جعفر (عليه السلام) انه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن المرأة، لها ان تعطى من بيت زوجها بغير اذنه؟ قال: لا، الا ان يحللها [2].

فيجب حمله على الخبر الأول، حمل المطلق على المقيد، كما هو القاعدة المشهورة نصا و فتوى.

و مثل هذا الخبر الأخير: ما رواه

في الفقيه في حديث وصية النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لعلى (عليه السلام)


[1] الوسائل ج 12 ص 201 حديث: 2.

[2] الوسائل ج 12 ص 200 حديث: باب: 82.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست