اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 272
المسألة الرابعة [في تناول الوالد من مال ولده]
قد اختلفت الاخبار و كلمة الأصحاب، و ان كان الأول أشد اختلافا، فيما يأخذ كل من الولد و الوالد من مال الأخر.
فقال الشيخ في الاستبصار- بعد إيراد صحيحة محمد بن مسلم، و صحيحة أبي حمزة الثمالي، و حسنة محمد بن مسلم الآتي [1] جميع ذلك إنشاء الله تعالى- ما لفظه: هذه الاخبار كلها دالة على انه يسوغ للوالد أن يأخذ من مال ولده، إذا كان محتاجا، فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز له أن يتعرض له، و متى كان محتاجا و قام الولد به و بما يحتاج اليه فليس له ان يأخذ من ماله شيئا، و ان ورد في الاخبار ما يقتضي جواز تناوله من مال ولده مطلقا، من غير تقييد. فينبغي ان يحمل على هذا التقييد. انتهى.
و قال في النهاية: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئا على كل حال، إلا بإذنه قل ذلك أم كثر، لا مختارا و لا مضطرا، فان اضطر ضرورة شديدة حتى يخاف تلف النفس، أخذ من ماله ما يمسك به رمقه، كما يتناول من الميتة و الدم.
و الوالد فما دام الولد ينفق عليه مقدار ما يقوم بأوده و سد خلته، من الكسوة
[1] بعد الانتهاء من نقل كلمات الأصحاب- (رضوان الله عليهم).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 272