responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 269

مستحلا لما في يده، لا يتورع عن أخذ ماله ربما نزلت في قريته و هو فيها، أو أدخل منزله و قد حضر طعامه فيدعوني إليه، فان لم آكل من طعامه عاداني عليه، فهل يجوز لي ان آكل من طعامه، و أتصدق بصدقة، و كم مقدار الصدقة؟ و ان اهدى هذا الوكيل هدية الى رجل آخر فيدعوني الى ان أنال منها، و انا اعلم ان الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده فهل على فيه شيء إذا أنا نلت منها؟ الجواب: ان كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده، فكل طعامه و اقبل بره، و الا فلا [1].

و رواه الشيخ- (رحمه الله)- في كتاب الغيبة أيضا.

و أنت خبير بان ظاهر هذا الخبر: عدم جواز قبول جوائز الظالم الا مع العلم بان له معاشا أو مالا حلالا، و ظواهر الأخبار المتقدمة أعم من ذلك، فالواجب تقييد تلك الاخبار به.

الا ان ذلك خلاف ما عليه ظاهر اتفاق كلمة الأصحاب في هذا الباب، فإنهم يكتفون في الحكم بالحلية بمجرد مجهولية الحال و ان لم يعلم ان له مالا حلالا أو معاشا حلالا، و هو ظاهر الاخبار المتقدمة. و انما يستثنون معلومية كونه حراما.

اللهم الا ان يقال: ان ظاهر هذا الخبر يعطي: ان السائل عالم بان هذا الوكيل ليس له مال الا مال الوقف الذي في يده، و انه يستحل اكله، و على هذا فيكون جميع ما يصرفه و يهديه انما هو من هذا المال الذي في يده، فأجابه (عليه السلام) ان كان كذلك فلا يجوز الأكل من عنده، و ان كان له معاش أو مال غير ذلك، بحيث يحتمل كون ما يعطيه من ذلك المال الحلال جاز الأكل، و حينئذ فلا يدخل في هذا مجهول الحال الذي دل كلام الأصحاب و ظواهر الأخبار المتقدمة على حل جوائزه.

السادسة [جواز المعاملة مع الظلمة]:

قد صرح الأصحاب، و عليه دلت الأخبار، بأنه لا بأس بمعاملة


[1] الوسائل ج 12 ص 160 حديث: 15.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست