responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 266

الى هذه الاخبار باعتبار دلالتها على ذلك بطريق الأولوية. حيث انها دلت على تطهير المال المعلوم فيه وجود الحرام بإخراج الخمس، فتطهير ما ظن كونه حراما أو دخل فيه الحرام بطريق اولى.

و فيه منع ظاهر، بل هو قياس محض مع الفارق، للاتفاق هنا على الحل نصا و فتوى، مع الاعتضاد- كما عرفت- بالقاعدة المتفق عليها نصا و فتوى، بخلاف ما لو علم فيه الحرام، إذ لا خلاف في تحريمه بمقتضى النصوص الواردة في المحصور من ذلك، لكن لما وردت هذه الاخبار بتحليله بإخراج الخمس منه وجب استثناؤه من النصوص المذكورة.

الثالثة [مصرفه مصرف خمس الغنائم]:

قد صرحت

موثقة عمار المتقدمة [1] بأنه يبعث بخمس المال الذي يصير في يده من عملة الظالمين إليهم- (عليهم السلام)-.

و الظاهر من ذلك: ان مصرفه مصرف الخمس المأخوذ من الغنائم و نحوها، مما تقدم في كتاب الخمس، مع ان هذا الموضع مما لم يتعرض أحد من الأصحاب لعده في كتاب الخمس في عداد تلك الأشياء و قد وقع في الخمس المأخوذ من الحلال المختلط بالحرام بحث في مصرفه قدمنا ذكره في الكتاب المشار اليه.

و الظاهر: ان عدم تعرض الأصحاب لهذا الفرد، اما من حيث عدم وجوبه، فان ظاهرهم انما هو الاستحباب، أو ندور الرواية المذكورة.

و كيف كان فإخراج الخمس مخصوص بمورد الخبر، و هو العمل لهم، دون ما نحن فيه من الجوائز. و الله العالم.

الرابعة [عد الجوائز من الشبهات]:

قد عد بعض مشايخنا المحققين من محدثي متأخري المتأخرين جوائز الظالم، في الشبهات الواردة في

اخبار التثليث «حلال بين، و حرام بين، و شبهات بين ذلك» [2].

بناء على ان ما احتمل الحرمة و ان كان بحسب ظاهر الشرع حلالا،


[1] في صفحة: 263.

[2] راجع: الكافي ج 1 ص 68.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست