responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 265

وصلني بها أبو جعفر، فخذها و تفرج بها [1] الحديث.

و (ثالثها): جواز فعلهم للمكروه أحيانا، كما دلت عليه جملة من الاخبار لبيان جوازه، و انهم لو امتنعوا من قبول ذلك امتنع الناس التابعون لهم بامتناعهم منه اقتداء بهم، و لزم به إدخال الضرر عليهم في بعض الموارد، لا سيما في مقام الضرورة، مع حل ذلك شرعا.

و (رابعها): ان لهم حقا في بيت المال، فيكون ذلك من حقوقهم الواجبة لهم، و يحمل الامتناع منهم في بعض الأوقات على التنزه و الله العالم.

الثانية [دليل استحباب إخراج الخمس]:

ما ذكره الأصحاب هنا من استحباب إخراج الخمس من هذه الجوائز لم أقف فيه على خبر، الا ما قدمناه من خبر عمار [2].

و مورده انما هو الدخول في أعمالهم و حصول شيء له من ذلك. و الفرق بينه و بين الجوائز ظاهر، لما تقدم من اختلاف الاخبار في جواز الدخول في أعمالهم، و قد تقدمت في تلك المسألة، بخلاف مسألة الجوائز، فإن الأخبار متفقة على حلها، و معارضة بالقاعدة المتفق عليها- نصا و فتوى-

كل شيء فيه حلال و حرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه [3].

و مورد اخبار الخمس- الكثيرة بالنسبة الى هذا الفرد- انما هو المال المعلوم دخول الحرام فيه، مع عدم معلوميته بعينه، و عدم معلومية صاحبه. و قد تقدمت في كتاب الخمس [4].

و ظاهر عبارة العلامة المتقدمة: انه انما استند في إخراج الخمس في هذا المقام


[1] الوسائل ج 12 ص 158 حديث: 9.

[2] الوسائل ج 12 ص 126 حديث: 3.

[3] الوسائل ج 17 ص 91 حديث: 1 و 2.

[4] في الجزء الثاني عشر ص 363- 364.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست