responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 260

و الأظهر في وجه الجمع. انما هو حمل ما دل على الاجزاء على عدم التمكن من إنكارها و منعها، و انما تؤخذ منه قهرا. و ما دل على العدم على من تمكن من عدم الدفع و دفعها لهم اختيارا، كما تدل عليه صحيحة العيص المذكورة. و الله العالم.

(السابع): الأخبار الدالة على جواز أخذ جوائز خلفاء الجور. و منها:

ما رواه

في التهذيب عن يحيى بن ابى العلاء عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): ان الحسن و الحسين- (عليهما السلام)- كانا يقبلان جوائز معاوية [1].

و نحوها من الاخبار الاتية في المسألة التالية إنشاء الله. و أنت خبير بما فيه من الضعف الغنى عن التنبيه.


[1] الوسائل ج 12 ص 157 حديث: 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست