responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 25

بالتولية: الوعد بالإحسان، أو هو بالتخفيف بمعنى المعاشرة و اختبار الايمان فلا يخفى ما فيه من البعد الظاهر.

و ظاهر الخبر انه البيع برأس المال، و تجوز المداقة، و هي المناقشة في الأمور و منه الحديث

«انما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا» [1].

و في القاموس: المداقة ان تداق صاحبك في الحساب، و ظاهر الخبر: جواز كل من الأمرين، و ان كان الأول أفضل.

و قيل: ان المعنى: ان كان المشتري أخاك المؤمن فلا تربح عليه و الا فبع بيع البصير المداق، و الأول ألصق بسياق الخبر، و الثاني أحسن و أظهر في حد ذاته و ان أمكن حمل الخبر عليه.

(و منها)

كراهة الربح على المؤمن، و على الموعود بالإحسان

. اما الثاني فلما رواه

في الكافي و التهذيب عن على بن عبد الرحيم عن رجل عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:

سمعته يقول: «إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك. يحرم عليه الربح» [2].

و هو مبالغة في الكراهة، كما صرح به الأصحاب.

و اما الأول فقد صرح الأصحاب بكراهة الربح على المؤمن إلا مع الضرورة، فيربح قوت يومه له و لعياله إذا كان شراؤه للقوت و نحوه، اما لو كان للتجارة فلا بأس بالربح عليه مطلقا، لكن يستحب الرفق به.

و الظاهر ان المستند فيه هو ما رواه

ثقة الإسلام في الكافي عن سليمان بن صالح و ابى شبل عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «ربح المؤمن على المؤمن ربا، الا ان يشترى بأكثر من مأة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة. فاربحوا عليهم و ارفقوا بهم» [3].


[1] أصول الكافي- ج 1 ص 11 حديث: 7.

[2] التهذيب ج 7 ص 7 حديث: 21. و الكافي ج 5 ص 152 حديث: 9.

[3] الكافي ج 5 ص 154 حديث: 21.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست