responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 241

و يشكل ذلك في غير المحصورين كالفقراء، فإنه يجوز التفاضل مع عدم قرينة خلافه كما دلت عليه أخبار قسمة الزكاة، فإن التسوية فيها غير واجبة، و المسألة هنا مفروضة فيما هو أعم من الواجب و الندب.

نعم لو كانوا محصورين أمكن ذلك، كما صرحوا به في المال الموصى به لأشخاص معينين، مع إمكان المناقشة هنا ايضا، لعموم الدليل و صدق التفريق مع التفاضل.

و بالجملة فالظاهر: ان منع المأمور عن أخذ الزيادة على غيره لا يدل على وجوب التسوية. و لهذا قال العلامة في التحرير: و ان لم يعين تخير في إعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء، مع قوله في الكتاب المذكور بعدم تفضيله نفسه على غيره.

و اما الوصية، فثبوت ذلك فيها بدليل خاص ان كان، لا يقتضي ثبوته فيما لا دليل عليه.

و لعل المراد بعدم تفضيله نفسه على غيره، مع القول بجواز التفضيل في القسمة، كما هو الظاهر، هو انه متى وقعت القسمة بالتفضيل بالمزايا الموجبة لذلك، فينبغي ان يراعى المقسم نفسه بكونه من أهل المزايا الموجبة للتفضيل أم لا، فيأخذ بنسبة القبيل الذي هو منهم، لا يزيد على ذلك.

الثاني:

الظاهر انه لا اشكال و لا خلاف على القولين المذكورين في انه يجوز له ان يدفع الى عياله و أقاربه، كما يدفع الى غيرهم، من تسوية أو تفاضل، اقتصارا في موضع المنع على مورد الروايات المتقدمة، و هو نفسه. و تخرج صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الثانية [1] شاهدة على ذلك.


[1] الوسائل ج 12 ص 206 حديث: 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست