responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 235

في كلامهم هو الكراهة مع الشرط، كما صرح به الشيخ و غيره.

و قال في الدروس: فلو استأجره لقراءة ما يهدى الى ميت أو حي لم يحرم، و ان كان تركها أفضل. و لو صرفه اليه بغير شرط فلا كراهة. انتهى. و هو ظاهر خبر جراح المدائني الأخير.

و الظاهر: انهم بنوا في الصحة على العمومات الدالة على جواز الإجارة، لا سيما في العبادات، مثل الصوم و الصلاة و نحوهما، كما مر تحقيقه في كتاب الصلاة في باب القضاء.

و هو قوى.

و حينئذ فالواجب حمل خبر الأعشى على تأكد الكراهة مع الشرط، و الكراهة في الجملة مع عدمه، و لا ينافي ذلك خبر جراح المدائني المذكور، و لان غايته الجواز مع عدم الشرط، و لا ينافيه كون ذلك على كراهية، مما دل عليه خبر قتيبة المذكور.

و به يظهر ان ما ذكروه من نفى الكراهة بالكلية مع عدم الشرط ليس في محله.

و الظاهر انهم بنوا ما ذكروه على خبر جراح المدائني المذكور و غفلوا عما دل عليه خبر قتيبة من النهى، و لو مع عدم الشرط.

الثانية:

ما تضمنه خبر حسان المعلم، من جواز أخذ الأجرة على تعليم الشعر و الرسائل و نحوها من الآداب و الحكم، كالعلوم الأدبية من النحو و الصرف و المنطق و علم المعاني و البيان و نحوها، فالظاهر: انه لا اشكال و لا خلاف في جواز أخذ الأجرة عليه، مع الشرط و عدمه، عملا بالعمومات. و يخرج هذا الخبر شاهدا.

و اما العلوم الفقهية ففيها تفصيل بين الواجب منها و غيره، فتحرم الأجرة في الواجب من حيث الوجوب كما تقدم، للأخبار الدالة على وجوب التعليم [1]، و منها: ما أخذ الله العهد على الجهال بان يتعلموا حتى أخذ على العلماء بان يعلموا.

الثالثة:

ما تضمنه الخبر المذكور من انه ينبغي مع الشرط ان يكون الصبيان عند المعلم سواء في التعليم، لا يفضل بعضهم على بعض، فينبغي تقييده بما إذا استوجر على تعليمهم على الإطلاق، اما لو تفاوتت الأجرة بالزيادة في التعليم و


[1] راجع: الكافي ج 1 ص 41.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست