responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 234

أولادهم القرآن».

و مما يعضد ما ذكرنا كلام الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه، و استدلاله على ما ذكره، و تأييده بما نقله عن ابن عباس و ابن مسعود، مما يدل على التحريم، فإنه (عليه السلام) في الكتاب المذكور كثيرا ما يجرى على ذلك، حيث ان أكثر من يحضره كان من المخالفين، كما نبه عليه بعض مشايخنا المتأخرين. و هذان المذكوران من المعتمدين عند العامة، و الا فهو (عليه السلام) لا يرجع الى غير آبائه- (عليهم السلام).

و بالجملة فإن ظواهر الأدلة المانعة هو التحريم، و الحمل على الكراهة، و ان كان احدى القواعد التي جرى عليها الأصحاب في الجمع بين الاخبار.

الا انك عرفت في غير مقام مما قدمناه في مجلدات كتاب الطهارة و الصلاة، انه لا دليل عليه.

فاللازم اما القول بالتحريم، كما هو ظاهر هذه الاخبار، ورد الخبر الأول و طرحه مع تأيده بفتوى الأصحاب قديما و حديثا، و هذا مما لا يلزمه محصل.

و اما العمل بذلك الخبر المؤيد بفتوى الأصحاب، و طرح هذه الاخبار، أو حملها على ما ذكرناه من التقية. و هو الظاهر الذي عليه العمل.

و لا بأس بالقول بالكراهة كما ذكروه (رضوان الله عليهم).

و اليه يشير قوله (عليه السلام)- في رواية عمرو بن خالد- «و سمعت رسول الله. إلخ» فإنه لو كان الأجر محرما لم يقتصر على كونه حظه يوم القيامة، الذي هو عبارة عن عدم إيصال الثواب اليه، بل يكون مستحقا للعقاب لارتكابه فعلا محرما.

فوائد

الأولى:

ما تضمنه خبر قتيبة الأعشى [1]، من النهى عن الأجرة للقرآن، و لو مع عدم الشرط، المؤذن بالتحريم، لم أقف على قائل به من الأصحاب. و الموجود


[1] الوسائل ج 12 ص 112 حديث: 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست