responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 23

المقدمة الثانية في آداب التجارة

[التفقه في الدين]

و أوجبها و أهمها التفقه في الدين. و قد تقدم الكلام في ذلك و تقدمت الأخبار الدالة عليه بأوضح دلالة. ليعرف كيفية الاكتساب و يميز بين صحيح العقود و فاسدها لان العقد الفاسد لا يوجب نقل الملك عن مالكه. بل هو باق على ملك الأول. فيلزم من ذلك تصرفه في غير ملكه و يركب المآثم من حيث لا يعلم، الى غير ذلك من المفاسد و المآثم المترتبة على الجهل.

و من ثم استفاضت الاخبار- كما عرفت- بالحث على التفقه و تعلم أحكام التجارة.

و منها

انه يستحب ان يساوي بين المبتاعين و البائعين

، فالصغير عنده بمنزلة الكبير، و الغنى كالفقير، و المجادل كغيره، و المراد ان لا يفاوت بينهما في الإنصاف بالمماكسة و عدمها.

و الظاهر انه لو فاوت بينهما بسبب الدين و الفضل فلا بأس. قيل: و لكن يكره للأخذ قبول ذلك، حتى نقل ان السلف كانوا يوكلون في الشراء من لا يعرف، هربا من ذلك.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست