responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 222

البحث الثاني فيما يكره التكسب به

، و هي أمور:

الأول: الصرف

. لان صاحبه لا يكاد يسلم من الربا.

و يدل عليه من الاخبار: ما

في الكافي و التهذيب، عن إسحاق بن عمار قال: دخلت على ابى عبد الله (عليه السلام)، فأخبرته أنه ولد لي غلام. فقال: ألا سميته محمدا! قال. قلت: قد فعلت. قال: فلا تضرب محمدا و لا تشتمه، جعله الله قرة عين لك في حياتك، و خلف صدق بعدك. قلت: جعلت فداك في أي الأعمال أضعه؟ قال:

إذا عدلت عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت، لا تسلمه صيرفيا، فإن الصيرفي لا يسلم من الربا و لا تسلمه بياع الأكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان. و لا تسلمه نخاسا فان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: شر الناس من باع الناس. و لا تسلمه بياع الطعام، فإنه لا يسلم من الاحتكار. و لا تسلمه جزارا، فان الجزار تسلب منه الرحمة [1].

و روى في الكافي و الفقيه عن سدير الصيرفي، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):

حديث بلغني عن الحسن البصري، فإن كان حقا فانا لله و انا إليه راجعون! قال:


[1] الوسائل ج 12 ص 97 حديث: 1 مع تقديم و تأخير لبعض فقراته الأخيرة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست