اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 222
البحث الثاني فيما يكره التكسب به
، و هي أمور:
الأول: الصرف
. لان صاحبه لا يكاد يسلم من الربا.
و يدل عليه من الاخبار: ما
في الكافي و التهذيب، عن إسحاق بن عمار قال: دخلت على ابى عبد الله (عليه السلام)، فأخبرته أنه ولد لي غلام. فقال: ألا سميته محمدا! قال. قلت: قد فعلت. قال: فلا تضرب محمدا و لا تشتمه، جعله الله قرة عين لك في حياتك، و خلف صدق بعدك. قلت: جعلت فداك في أي الأعمال أضعه؟ قال:
إذا عدلت عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت، لا تسلمه صيرفيا، فإن الصيرفي لا يسلم من الربا و لا تسلمه بياع الأكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان. و لا تسلمه نخاسا فان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: شر الناس من باع الناس. و لا تسلمه بياع الطعام، فإنه لا يسلم من الاحتكار. و لا تسلمه جزارا، فان الجزار تسلب منه الرحمة[1].
و روى في الكافي و الفقيه عن سدير الصيرفي، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
حديث بلغني عن الحسن البصري، فإن كان حقا فانا لله و انا إليه راجعون! قال:
[1] الوسائل ج 12 ص 97 حديث: 1 مع تقديم و تأخير لبعض فقراته الأخيرة.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 222