responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 220

الغلاف، و إياك ان تشترى منه الورق و فيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراما، و على من باعه حراما [1].

أقول:

«قوله: و إياك ان تشترى الورق و فيه القرآن».

يعنى: تجعله المقصود بالشراء فيلزمه التحريم.

فوائد

الأولى [كراهة تعشير القرآن بالذهب]:

قد صرح الأصحاب بكراهة تعشيره بالذهب، و استدلوا على ذلك بما رواه

في التهذيب عن سماعة- في الموثق- قال: سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب، فقال: لا يصلح. فقال: إنها معيشتي: فقال: انك ان تركته لله جعل الله تعالى لك مخرجا [2].

و روى في الكافي- و مثله في التهذيب- عن محمد الوراق، قال: عرضت على ابي عبد الله (عليه السلام) كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب، و كتب في آخره سورة بالذهب، فأريته إياه فلم يعب فيه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب، فإنه قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن الا بالسواد كما كتب أول مرة [3].

و في هذا الخبر: ما يدل على حمل الخبر الأول على الكراهة، و فيه أيضا دلالة على كراهة كتابة القرآن بغير السواد.

الثانية: جواز أخذ الأجرة على كتابته

. و الظاهر: انه لا خلاف فيه. و يدل عليه ايضا: ما رواه

الشيخ عن روح بن عبد الرحيم، عن ابى عبد الله (عليه السلام)- في حديث- قال: قلت: ما ترى ان اعطى على


[1] الوسائل ج 12 ص 116 حديث: 11.

[2] الوسائل ج 12 ص 117 حديث: 1.

[3] الوسائل ج 12 ص 117 حديث: 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست