اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 218
المال، فلا وجه للفرق فيه بين القاضي و غيره، الا انه يمكن دفعه بأنه لما كان أخذه هنا انما هو في مقابلة القضاء، كما يدل عليه ظاهر الخبر الأول، كان حراما لهذه الجهة، و لا ينافي لما حله له من حيث كونه من جملة المسلمين أو المحتاجين.
و المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد اختار القول بالتحريم مطلقا، استنادا الى اخبار تحريم الرشا، و الى انه مع تعينه عليه بأحد الوجوه المتقدمة يكون واجبا، و الواجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه.
و فيه: ان اخبار الرشا أخص من المدعى، لان الرشوة ما يؤخذ من المتحاكمين على الحكم لصاحب الرشوة، فتكون الرشوة في مقابلة الحكم له، و المدعى:
تحريم الأجر بقول مطلق.
و الأظهر هو الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان المذكورة، بحمل الرزق فيها على ما هو أعم من الارتزاق من بيت المال أو الأجرة.
و ظاهر جملة من الأصحاب: عد الصلاة بالناس فيما تحرم الأجرة عليه، و نقل في المختلف عن ابن البراج: انه عد في أقسام المحرمات، الأذان و الإقامة و الصلاة بالناس، و تغسيل الموتى و حملهم و الصلاة عليهم و دفنهم، فإنه لا يحل أخذ الأجرة عليها.
و لم يحضرني الان خبر في هذا الحكم.
و من جملة من صرح بذلك صاحب الوسائل، مع انه لم يورد في الباب ما يدل عليه، و انما أحال على ما قدمه من أحاديث التظاهر بالمنكرات، و اختتال الدنيا بالدين، و جهاد النفس، و في استفادة الدلالة على ذلك منها نظر، لا سيما مع ورود الاستيجار على العبادات و مشروعيته، و كيف كان فالاحتياط: فيما ذكروه.
الرابع [في بيع المصحف الكريم]:
صرح جملة من الأصحاب بأنه لا يجوز بيع المصحف، و انما يباع الورق و الجلد و نحوهما من الآلات التي اشتمل عليها ذلك الكتاب.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 218