responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 218

المال، فلا وجه للفرق فيه بين القاضي و غيره، الا انه يمكن دفعه بأنه لما كان أخذه هنا انما هو في مقابلة القضاء، كما يدل عليه ظاهر الخبر الأول، كان حراما لهذه الجهة، و لا ينافي لما حله له من حيث كونه من جملة المسلمين أو المحتاجين.

و المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد اختار القول بالتحريم مطلقا، استنادا الى اخبار تحريم الرشا، و الى انه مع تعينه عليه بأحد الوجوه المتقدمة يكون واجبا، و الواجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه.

و فيه: ان اخبار الرشا أخص من المدعى، لان الرشوة ما يؤخذ من المتحاكمين على الحكم لصاحب الرشوة، فتكون الرشوة في مقابلة الحكم له، و المدعى:

تحريم الأجر بقول مطلق.

و الأظهر هو الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان المذكورة، بحمل الرزق فيها على ما هو أعم من الارتزاق من بيت المال أو الأجرة.

و ظاهر جملة من الأصحاب: عد الصلاة بالناس فيما تحرم الأجرة عليه، و نقل في المختلف عن ابن البراج: انه عد في أقسام المحرمات، الأذان و الإقامة و الصلاة بالناس، و تغسيل الموتى و حملهم و الصلاة عليهم و دفنهم، فإنه لا يحل أخذ الأجرة عليها.

و لم يحضرني الان خبر في هذا الحكم.

و من جملة من صرح بذلك صاحب الوسائل، مع انه لم يورد في الباب ما يدل عليه، و انما أحال على ما قدمه من أحاديث التظاهر بالمنكرات، و اختتال الدنيا بالدين، و جهاد النفس، و في استفادة الدلالة على ذلك منها نظر، لا سيما مع ورود الاستيجار على العبادات و مشروعيته، و كيف كان فالاحتياط: فيما ذكروه.

الرابع [في بيع المصحف الكريم]:

صرح جملة من الأصحاب بأنه لا يجوز بيع المصحف، و انما يباع الورق و الجلد و نحوهما من الآلات التي اشتمل عليها ذلك الكتاب.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست