responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 208

و ما رواه

في التهذيب عن ابى القاسم الصيقل، قال: كتبت اليه انى رجل صيقل اشترى السيوف و أبيعها من السلطان، أ جائز لي بيعها؟ فكتب- (عليه السلام)- لا بأس به [1].

و ما

في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر، و رواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى- (عليه السلام)-، قال: سألته عن حمل المسلمين الى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس [2].

و ما رواه

في الفقيه بإسناده عن حماد بن انس و انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه- (عليهم السلام)- في وصية النبي (صلى الله عليه و آله) لعلى (عليه السلام)،: يا على كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة- الى ان قال:- و بايع السلاح من أهل الحرب [3].

[فوائد مستفادة من أخبار المقام]

و الكلام في هذه الاخبار يقع في مواضع:

(الأول):

ان المستفاد من الخبر الأول و الثاني: تخصيص تحريم حمل السلاح إلى الأعداء بوقت المباينة دون وقت الصلح و الهدنة. و كلام الأصحاب- كما قدمنا نقله عنهم- مطلق. فالواجب تقييده بما ذكرنا من الخبرين. و الى ذلك أشار في المسالك- بعد ذكر عبارة المصنف الدالة بإطلاقها على العموم- فقال: و انما يحرم مع قصد المساعدة أو في حال الحرب أو التهيؤ له.

(الثاني):

لا فرق في أعداء الدين بين كونهم مشركين أو مسلمين كالمخالفين.

و يدل عليه الخبران الأولان، لاشتراكهما في الوصف و هو العداوة للدين، بل


[1] الوسائل ج 12 ص 70 حديث: 5.

[2] الوسائل ج 12 ص 70- 71 حديث: 6.

[3] الوسائل ج 12 ص 71 حديث: 7.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست