responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 194

و ان الوجه في المنع في العذرة و الخمر و نحوها من حيث النجاسة، و فيما نحن من حيث الغش. و الفرق بينه و بين ما ذكره في المسالك في وجه الصحة من ان حكمه حكم ما لو ظهر في المبيع عيب، ظاهر، لان ما نحن فيه مما استفاضت الاخبار، كما عرفت، بالنهي عن بيعه، و ليس الوجه فيه الا ما ذكرنا، و عموم أدلة صحة البيع ظاهرة في تجويز بيع ما فيه عيب، و صحته مع جبره بالخيار للمشتري. و الله العالم.

المورد الثاني في تدليس الماشطة:

و المراد بذلك: ما إذا أرادت تزويج امرأة برجل، و مثله بيع امة، بان تستر عيوبها و تظهر لها محاسن ليست فيها، كتحمير وجهها و وصل شعرها و نحو ذلك، مما يوجب رغبة الزوج في تزويجها أو المالك في شرائها.

و الظاهر: ان ذكر الماشطة في كلامهم، انما خرج مخرج التمثيل، و الا فلو فعلت المرأة بنفسها ذلك للغرض المذكور، فالظاهر ان الحكم فيها كذلك.

و لعل الوجه في تحريم ذلك من حيث التدليس و الغش، و هو محرم كما تقدم.

و لم أقف فيما حضرني من الاخبار، على ما يدل على الحكم المذكور، سوى ما أشرنا إليه من دخوله تحت الغش و التدليس، و اليه أشار المقدس الأردبيلي، حيث قال: و كأن دليل التحريم الإجماع و انه غش و هو حرام، كما تدل عليه الاخبار و قد تقدمت. انتهى.

هذا كله مع عدم علم الزوج و المشترى بذلك. و اما فعل الزوجة بنفسها

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست