اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 186
المسألة الثامنة في القمار
قال في المنتهى: القمار حرام بلا خلاف بين العلماء. و كذا ما يؤخذ منه. قال الله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمٰا يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدٰاوَةَ وَ الْبَغْضٰاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ[1]. الى ان قال: فان جميع أنواع القمار حرام، من اللعب بالنرد، و الشطرنج، و الأربعة عشر، و اللعب بالخاتم، حتى لعب الصبيان بالجوز، على ما تضمنته الأحاديث، ذهب إليه علماؤنا اجمع.
و قال الشافعي: يجوز اللعب بالشطرنج. و قال أبو حنيفة بقولنا. انتهى.
أقول: و الاخبار بما ذكروه هنا مستفيضة متكاثرة، و منها
ما في الكافي عن ابى عبيدة الحذاء في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ»[2]فقال: كانت قريش تقامر الرجل بأهله و ما له، فنهاهم الله عز و جل عن ذلك.[3].