responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 184

عليه.

اللهم الا ان يقال: انه لما كان (عليه السلام) يعلم ان القافة يلحقونه به. و يندفع بهم شبهة أعمامه و اخوته من إنكارهم كونه ابنه، رضى بذلك.

و فيه: ما فيه. فإنه بالدلالة على ما ندعيه انسب، و الى ما ذكرناه أقرب، من ان القافة لا يقولون الا حقا، و لا يحكمون الا صدقا.

و بالجملة فالدليل من الاخبار على التحريم غير ظاهر، و ليس الا ما يدعى من الإجماع.

نعم يمكن ان يقال: ان الحكم بإلحاق شخص بآخر، الموجب لترتب أحكام كثيرة، مثل حل النظر، و الميراث، و تحريم المناكحة، و نحو ذلك، يحتاج الى دليل شرعي قاطع، و الخبر المذكور لا دلالة فيه على وجه يوجب ذلك مطلقا. و الله العالم.

[المقام] (الثالث): في الكهانة

. قال في المسالك: هي بكسر الكاف، عمل يوجب طاعة بعض الجان له و اتباعه له، بحيث يأتيه بالأخبار الغائبة. و هو قريب من السحر.

أقول: و يدل على تحريمها ما تقدم في حديث ابى بصير، المذكور في الموضع الثاني [1].

و ما رواه

في مستطرفات السرائر- نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الهيثم، قال: قلت للصادق (عليه السلام): ان عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك فنسأله، فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من مشى الى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول، فقد كفر بما انزل الله من كتاب [2].


[1] في ص 182 عن الوسائل ج 12 ص 108 حديث: 2.

[2] الوسائل ج 12 ص 109 حديث: 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست