responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 182

[المقام] (الثاني): في القيافة

. و هي- على ما ذكره مى المسالك- الاستناد الى علامات و مقادير، يترتب عليها إلحاق بعض الناس ببعض و نحوه. قال: و انما تحرم إذا جزم به، أو رتب عليه محرما. انتهى.

و قال المقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد: و لعل دليل التحريم الإجماع المذكور في المنتهى.

أقول: ربما يدل على ذلك ما رواه

الصدوق في الخصال، بسنده عن ابى بصير، عن الصادق- (عليه السلام)-، قال: من تكهن أو تكهن له، فقد بريء من دين محمد (صلى الله عليه و آله و سلم). قال، قلت: فالقافة؟ قال: ما أحب ان تأتيهم. و قيل: ما يقولون شيئا الا كان قريبا مما يقولون. فقال: القيافة من فضلة النبوة، ذهبت في الناس حيث بعث النبي (صلى الله عليه و آله) [1]،.

الا ان الحديث المذكور لا ظهور له في التحريم كما علله الأصحاب، مع انه

قد روى في الكافي عن زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي، قال: سمعت على بن جعفر يحدث الحسن بن الحسين بن على بن الحسين، فقال: و الله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا (عليه السلام). فقال له الحسن: اى و الله، جعلت فداك.

لقد بغى عليه اخوته. فقال على بن جعفر: اى و الله، و نحن عمومته بغينا عليه. فقال له الحسن: جعلت فداك، كيف صنعتم؟ فانى لم أحضركم: قال: قال


[1] الوسائل ج 12 ص 108 حديث: 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست